فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 204

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبْعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ. (1)

(1) أخرجه أحمد (15532) وأبوداود (862) وابن ماجه (1429) وابن خزيمة (662) وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وقدحسنه الألباني ثم قال: وتميم بن محمود هذا أورده الذهبي نفسه في"الميزان"وقال:"قال البخاري فيه نظر". وذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء، وأما ابن حبان فوثقه على قاعدته في توثيق غيرالمشهورين بالرواية وأقول: لكنه يتقوى بأن له شاهدا بلفظ:"نهى عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير". أخرجه الإمام أحمد (5/ 446 و 447) والبغوي في"مختصر المعجم" (9/ 131) عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه مرفوعا. ورجاله ثقات غير عبد الحميد هذا فهو مجهول كما في"التقريب". فالحديث عندي حسن بمجموع الطريقين. والله أعلم، وانظر تهذيب التهذيب (1/ 324) وسلسلة الأحاديث الصحيحة (3/ 156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت