فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 601

المطلب الرابع

تعارض البينات

يتصور التعارض بين البينات في باب الرضاع في أكثر من موطن، منها:

أالأحكام القضائية.

وذلك حينما يعترض الطرف الثاني على كون بينة الطرف الأول لإثبات واقعة الرضاع معتبرة، ومن صور ذلك:

1 -أن يقضي شافعي لحنفي بعدم الحرمة برضعة واحدة؛ فإذا رفع الحكم إلى قاض حنفي هل يمضيه؟ (1)

2 -لو حكم حاكم بالتحريم برضعة (2) ؛ فهل ينقض حكمه عند من لا يرى التحريم برضعة واحدة؟

وفي هذه الأحوال اختلف الفقهاء في الحكم على ما يأتي:

القول الأول: يمضي الحكم ولا ينقض.

وهذا هو المثبت عند الحنفية (3) ، والصحيح المنصوص عند الشافعية (4) .

القول الثاني: ينقض الحكم.

وهو وجه عند الشافعية؛ قال به الإصطخري. (5)

والقول الأول أقرب إلى الصواب لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.

1 -أن يدعيه أحد الزوجين، وينكره الآخر؛ فهذا ما تقدم الكلام عليه في مستهل الفصل ضمن الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات التقليدية، وهي الإقرار.

(1) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 401) .

(2) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7) .

(3) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 401) .

(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .

(5) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت