أرضعت من حليب ثاب من زوج سابق، وأب الزوج من الرضاع يحرم على زوجته؛ كأبي زوجها من النسب، ولو كان لزوجها ابن من الرضاع من زوجة أخرى؛ حرم عليها أيضًا؛ تمامًا كابن زوجها من النسب. (1)
واستُثْني من مدلول هذا الضابط ما يأتي: (2)
1 -أم مرضعة الولد.
2 -بنت مرضعة الولد.
3 -مرضعة الأخ.
4 -مرضعة الحفيد.
5 -أم العم.
6 -أم الخال.
7 -أخ الابن.
والمقصود أن الرضاع مانع من ابتداء عقد النكاح كما أنه أيضا مانع من الدوام عليه؛ كالحدث؛ فإنه يمنع من ابتداء الصلاة، ويمنع من الدوام عليها إذا طرأ في أثنائها. (4)
(1) ينظر: ابن عثيمين: الشرح الممتع (13/ 424 - 425) .
(2) ينظر: السيوطي: المصدر السابق، (1/ 476) . والتحقيق أن المذكورين لم يدخلوا في ضابط من يحرم بالرضاع حتى يستثنون بعد ذلك. ينظر: النووي: المصدر السابق، (7/ 110 - 111) . ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 376) .
(3) ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 414) .
(4) ينظر: محمد الأمين الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 500) .