انقطع لبنها، أو كان ثم مصلحة راجحة؛ كإقامة حد، ونحو ذلك من الأسباب (1) ؛ فقد قال مجاهد في تفسير الآية: خِيفة الضيعة على الصبي؛ فلا جناح عليكم ا. هـ، وقال السدي: إن قالت المرأة: لا طاقة لي به؛ فقد ذهب لبني، فسترضع له أخرى ا. هـ، وقال سفيان: إذا أبت الأم أن ترضعه؛ فلا جناح على الأب أن يسترضع غيرها ا. هـ (2) .
ب - إن معنى الآية: تسترضعوا أولادكم من أمهاتهم المطلقات. (3)
خامسًا: الاستدلال على أنه لا يزاد في نفقة الزوجة للإرضاع، وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء:
1 -إن قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها. (4)
أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:
1 -إنه متعين عليها. (5)
ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:
1 -إنه يستحق الاستمتاع بها في أوقات الإرضاع. (6)
ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:
1 -إنها تحتاج في الإرضاع إلى زيادة غذاء. (7)
أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:
1 -حفظًا له عن الهلاك (8) ، وقد قال الله تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [سورة الأنعام: 140] (9) .
2 -إن هذا حال ضرورة. (10)
(1) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 240، 243 - 244) .
(2) ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 241 - 243) .
(3) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 61) .
(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 88) . الجمل: المصدر السابق، (4/ 514) .
(5) النووي: المصدر السابق، (9/ 88) .
(6) النووي: المصدر السابق، (9/ 88) .
(7) النووي: المصدر السابق، (9/ 89) .
(8) البهوتي: المصدر السابق، (3/ 243) .
(9) ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 434) .
(10) ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 257) .