فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 601

انقطع لبنها، أو كان ثم مصلحة راجحة؛ كإقامة حد، ونحو ذلك من الأسباب (1) ؛ فقد قال مجاهد في تفسير الآية: خِيفة الضيعة على الصبي؛ فلا جناح عليكم ا. هـ، وقال السدي: إن قالت المرأة: لا طاقة لي به؛ فقد ذهب لبني، فسترضع له أخرى ا. هـ، وقال سفيان: إذا أبت الأم أن ترضعه؛ فلا جناح على الأب أن يسترضع غيرها ا. هـ (2) .

ب - إن معنى الآية: تسترضعوا أولادكم من أمهاتهم المطلقات. (3)

خامسًا: الاستدلال على أنه لا يزاد في نفقة الزوجة للإرضاع، وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء:

1 -إن قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها. (4)

أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:

1 -إنه متعين عليها. (5)

ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:

1 -إنه يستحق الاستمتاع بها في أوقات الإرضاع. (6)

ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:

1 -إنها تحتاج في الإرضاع إلى زيادة غذاء. (7)

أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:

1 -حفظًا له عن الهلاك (8) ، وقد قال الله تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [سورة الأنعام: 140] (9) .

2 -إن هذا حال ضرورة. (10)

(1) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 240، 243 - 244) .

(2) ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 241 - 243) .

(3) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 61) .

(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 88) . الجمل: المصدر السابق، (4/ 514) .

(5) النووي: المصدر السابق، (9/ 88) .

(6) النووي: المصدر السابق، (9/ 88) .

(7) النووي: المصدر السابق، (9/ 89) .

(8) البهوتي: المصدر السابق، (3/ 243) .

(9) ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 434) .

(10) ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت