المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة.
اختلف الفقهاء في حكم إرضاع الصبي من أولاد المسلمين من الفاجرة أو غير المسلمة؛ من حيث الجواز، ومن حيث انتشار التحريم، وهذا بيان لأقوال الفقهاء في المسألة:
القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة - وهي: التي ولدت من الفجور -.
وبه قال الحسن (1) ، والنخعي - ولم ينُصّ على الفاجرة - (2) ، والحنفية (3) ، والشافعي - ولم ينص على غير الذمية - (4) .
القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم - يعني: أن الكراهة مع عدم تعلق التحريم بلبن غير مسلمة، وإن كانت عبارتهم محتملة لإرادة التحريم قرينِ الكراهة -.
وبه قال المالكية (5) .
القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات.
وبه قال الحنابلة (6) ، وأبو جعفر الباقر - في خصوص اليهودية والنصرانية - (7) ، ومجاهد - في خصوص لبن الفجور - (8) .
القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية.
وبه قال ابن حزم (9) .
وهو ظاهر قول علي بن عبد الله بن عباس (10) .
(1) سعيد بن منصور: المصدر السابق، (1/ 283، 2/ 147) .
(2) عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 478 - 479) . سعيد بن منصور: المصدر السابق، (1/ 283، 2/ 147) .
(3) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (15/ 127) . الكاساني: المصدر السابق، (4/ 19) . جماعة من علماء الهند برئاسة البرنهابوري: المصدر السابق، (4/ 434) .
(4) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 71) .
(5) ينظر: سحنون: المصدر السابق، (5/ 97، 98) . القرافي: المصدر السابق، (4/ 277) . وفي مواهب الجليل للحطاب اعتبر رضاع الكفر. ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 577) .
(6) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 346) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 284) . المرداوي: الإنصاف (24/ 285) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 109) .
(7) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 470) .
(8) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 470) .
(9) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 12) .
(10) ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 470) ، برقم (17920) ؛ من طريق معن بن عيسى، عن أبي سلام الفهري؛ قال سمعت علي بن عبد الله بن عباس ينهى مسلمًا أن يراضع نصرانيًّا.