ومن الصور التي ضربوها أمثلةً لتوافر هذين الشرطين ما يأتي:
أـ إذا أجبر الأب أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين؛ إن لم يضره الفطام، وذلك؛ لأنه لا حق لها في التربية؛ لأنها ملكه. (1)
ب - إذا أجبر السيد أمته على فطام ولدها من غيره، وذلك؛ لأنها ملك له، والرضاع يهزلها، ويشغلها عن خدمته. (2)
ج - إجبار المولى زوجته على الفطام. (3)
د - إذا تعارض حق المرتضع مع وليه لدى مرضعة لم يثب لبنها عن حملها من هذا المرتضع واشتركا في ولاية رجل؛ قدم حق الولي، وتأتي هذه الصورة إذا تزوج رجل بزوجتين وأرادت إحداهما أن ترضع الأخرى. (4)
هـ ــ أن يمنع زوج المرضع غير أبي الطفل حق زوجته المرضع من رضاع ابنها؛ لتعذر وصولها إليه. (5)
وـ إذا باع السيد أم الولد أثناء مدة رضاع ولدها متى باعها أو وهبَها أو زوجها؛ لأن حضانتها سقطت، وعلى هذا سقط حقها من الرضاع. (6)
وفيما عدا توافر ذينك الشرطين؛ يقدم حق المرتضع على حقوق غيره من الآدميين إذا تعارضت مع رضاعته من محل الحق. (7)
(1) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 398) .
(2) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 398) .
(3) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 398) .
(4) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (5/ 271 - 272) .
(5) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 433) . البهوتي: المصدر السابق، (3/ 243) .
(6) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (3/ 243) .
(7) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 57) . ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (10/ 191) . ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 203، 23/ 68) . النووي: المصدر السابق، (9/ 88 - 89) ، منهاج الطالبين (ص 266) . زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/ 148) . الجمل: المصدر السابق، (4/ 514) . ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 75، 11/ 257، 430 - 433) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 165 - 169) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 242 - 243) . الحمد: المصدر السابق، (25/ 67) . ابن حزم: المحلى (10/ 12، 129، 429، 432) .