2 -إنها تشرب الخمر. (1)
3 -الارتضاع من المشركة يجعلها أمًّا؛ لها حرمة الأم مع شِركها، وربما مال إليها في محبة دينها (2) ، أو أفسدت خلقه (3) .
2 -إن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور (4) ، فقد حكي أن من ارتضع من أمة حمقاء؛ خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من سيئة الخلق؛ تعدَّى إليه. (5)
3 -نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن استرضاع الفاجرة (6) ؛ فربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور (7) .
4 -إنه إذا جعلها أمًّا لولده؛ تعير بها، وتضرر طبعًا وتعيرًا (8) ، والضرر يزال.
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على جواز إرضاع أولاد المسلمين من الكتابية:
1 -إن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية، وأوجب على الأم رضاع ولدها، وقد علم الله تعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن، {وما كان ربك نسيًّا} [سورة مريم: 64] .
(1) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 470) .
(2) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 346) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 284 - 285) .
(3) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 17) .
(4) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 284) .
(5) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 285) .
(6) لم أجده في دواوين السنة بهذا اللفظ.
(7) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 346) .
(8) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 346) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 284) .