فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 601

كما قد روي عن سالم بن عبد الله بن عمر (1) ، وإبراهيم النخعي، وأبي قلابة (2) ، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وعطاء بن يسار، وسليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وإياس بن معاوية (3) ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر (4) ، وطاوس (5) ، ونسب إلى ربيعة الرأي، وإبراهيم بن علية (6) .

(1) ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (10/ 4 - 5) ؛ من طريق سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن حسين مولى قدامة بن مظعون؛ أن سالم بن عبد الله بن عمر زوج ابنًا له أختًا له من أبيه من الرضاعة. ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 391) .

(2) ينظر: ابن المنذر: المصدر السابق، (8/ 564) . ابن حزم المصدر السابق، (10/ 5) ؛ بسنده إليه، بلفظ: لا بأس بلبن الفحل. ابن قدامة: المصدر السابق، (9/ 521) . ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 561) . ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 391) .

(3) ينظر: ابن المنذر: المصدر السابق، (8/ 564) . ابن حزم المصدر السابق، (10/ 5) ؛ بسنده إليهم؛ أنهم قالوا: إنما يحرم من الرضاعة ما كان من قبل النساء، ولا يحرم ما كان من قبل الرجال ا. هـ ابن قدامة: المصدر السابق، (9/ 521) . ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 561) . ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 391) .

(4) ينظر: ابن المنذر: المصدر السابق، (8/ 564) . ابن حزم المصدر السابق، (10/ 5) ؛ بسنده إلى أفلح بن حميد؛ قال: قلت للقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: إن فلانًا من آل أبي فروة أراد أن يزوج غلامًا أختَه من أبيه من الرضاعة؟ فقال القاسم: لا بأس بذلك ا. هـ ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 391) .

(5) عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 471) .

(6) ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 392) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت