فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 601

وأبي عبيد، والترمذي، وعبيد الله بن الحسن، وابن المنذر، وهو المشتهر عند أهل المدينة ومكة الكوفة والشام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين (1) .

ومن ذلك: ما قال القدوري ت 428 هـ: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ... ، ولبن الفحل يتعلق به التحريم، وهو: أن ترضع المرأة صبية، فتحرم هذه الصبية على زوجها، وعلى آبائه وأبنائه، ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبًا للمرضعة ا. هـ (2)

وقال خليل ت 776 هـ في مختصره: حصول لبن امرأة وإن ميتة ... ؛ محرِّم؛ إن حصل في الحولين، أو بزيادة الشهرين؛ إلا أن يستغنين ولو فيهما = ما حرمه النسب ا. هـ (3)

وقال المزجَّد ت 930 هـ: تحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة والفحل الذي له اللبن على ولد منسوب إليه، ولو من وطء شبهة، ثم تنتشر إلى أصولهما وفروعهما من نسب أو رضاع، وإلى إخوتهما وأخواتهما منهما للخؤولة والعمومة، وأولاد أولادهما أولاد إخوة وأخوات، ولا حرمة بينهم وبين الرضيع ... ، وينتشر من الرضيع إلى أو لاده من نسب أو رضاع دون آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته ... ، ولا تنقطع نسبة اللبن عن الفحل بفراق المرأة وإن طال الزمن ا. هـ (4)

وقال مرعي الكرمي ت 1033 هـ: وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب ا. هـ (5)

غير أن بعض السلف حكي عنه استثناء انتشار المحرمية من جهة الأب - زوج المرضع - في الإرضاع، واستفاضت هذه المسألة بين الفقهاء بعنوان: لبن الفحل، ورغم صراحة النصوص المرفوعة المتفق عليها والتي جاءت بتحريم عمِّ حفصة من الرضاعة وعمِّ عائشة من الرضاعة - رضي الله عنهما -؛ إلا أن الإشكال في بادئ الأمر سبق إلى ذهن عائشة في قولها: إنما أرضعتني

(1) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 472) . الترمذي: المصدر السابق، (2/ 441 - 442) . ابن المنذر: المصدر السابق، (8/ 548، 563 - 564) . ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 6) . البيهقي: المصدر السابق، (16/ 13) . ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 392) ، وما يأتي.

(2) القدوري: مختصر القدوري (ص 230) .

(3) ينظر مع شرحه مواهب الجليل للحطاب (4/ 576) .

(4) المزجَّد: العباب (3/ 180، 181) .

(5) مرعي الكرمي: دليل الطالب لنيل المطالب (ص 311) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت