فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 1688

مجهول، والعلاء ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا،

وقال البخاري: العلاء عن مكحول ينكر الحديث، وفي المعرفة: وروى من

أوجه كلّها ضعيفة، وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن مكحول إلا

العلاء وحديث مكحول عن واثلة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أقل الحيض ثلاثة"

أيام وأكثره عشرة أيام" (1) رواه أيضا، وقال حماد بن المنهال يعني راويه"

مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف، وحديث أنس بن مالك أنّ

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية"

وتسعة، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة"، ذكره ابن عدى في كامله (2) من"

جهة الحسن بن شبيب عن أبي يوسف/عن الحسن بن دينار عن معاوية بن

قرّة عنه، وردّه بالحسن بن شبيب، وقال البيهقي في الخلافيات: هذا حديث

باطل، ورواه الدارقطني في سننه من حديث الجلد بن أيوب موقوفا، قال

المرادي: سئل أبو عبد عن حديثه هذا فضعفه وقال: هذا من قبيل الجلد ابن

أيوب قيل ده: فإن محمد بن إسحاق رواه عن أيوب عن أبي قلابة قال: لعلّه،

وليس هذا حديث الجلد ما أراده سمعه إلا من الحسن بن دينار، وقال

إسماعيل بن إبراهيم: ما سمعت ابن المبارك ذكر أحدا إلا يوم أن ذكره عنده

الجلد، فقال أنس: حديث الجلد وما الجلد ومن الجلد، وفي سؤالات حرب:

ورأيت أحمد لا يصحح حديث الجلد بن أيوب في الحيض، وكذلك كان

إسحاق يضعف (3) هذا الحديث ولا يذهب إليه ولا يذهب إليه، وقال ابن

المديني: قال حماد بن زيد: فإنّ هنا شيخ يعني الجلد لا يدري من الحائض من

المستحاضة حتى صحّ الحديث، وقوله: الثلث والخمس إلى العشر، وفي

سؤالات الميموني: قلت لأبي عبد الله ثبت عن أحد من أصحاب رسول الله

(1) ضعيف، وتقدم. رواه الخطيب: (9/20) والمجمع: (1/280) ونصب الراية:(1/191،

192)والمنثور: (1/258) والطبراني: (8/152) والمتناهية: (1/384) .

(2) ضعيف. رواه ابن عدي في:"كامله": (5/1861) .

(3) قوله:"يضعف"غير واضحة"بالأصل"، وكذا أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت