عليه السلام:"من وطئ امرأة وهي حائض فقضى بينهما ولد فأتى به جزام فلا"
يلومن إلا نفسه" (1) . قاله أبو القاسم في الأوسط ولم يروه عن الزهري إلا"
الحسن بن الصلت من أهل الشّام تفرد به محمد بن أبي السدى.
(1) ضعيف رواه أبو للعباس الأصم في"حديثه" (ج 2 رقم 147) ، والطبراني في"الأوسط" (1/ 169/ 1) وابن عدي في الكامل"4/1454) ، والمجمع (4/299) . والحديث أعله الهيثمي (4/ 299) ببكر. وضعفه النسائي وقال الذهبي:"قد حمل النّاس عنه وهو مقارب الحديث"."
وضعفه الشيخ الألباني. (ضعيف الجامع: ح/757) .