فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 1688

الاستحباب أو ترد رسالها وضعف سندها، وبهذا قال: مالك والشافعي

وجمهور العلماء إلا ابن أبي ليلى محتجا بما قدّمناه كذا ذكره ابن بطال

وفيه/نظر لما ذكره، وأبو البركات عبد السلام بن تيمية وقد نص أحمد

على كراهة دخول الماء بغير إزار قال إسحاق: والإزار أفضل لقول الحسن

والحسين- رضي الله تعالى عنهما- وقد قيل لهما في دخولهما الماء

وعليهما بردان، قال: إن للماء سكانا، قال إسحاق: وإن تجرّد رجونا أن لا

يكون إنه. وحديث جابر عن النبي- عليه السلام-:"لا تدخلوا الحمام إلا"

بمئزر" (1) قال الآجري: سمعت أبا داود يقول: الحسن بن بسر روى عن"

زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر حديثين منكرين"زكاة الجنين" (2) ،

"ولا تدخلوا الحمام إلا بمئزر"فقلت له: هما عند حماد بن شعيب عن أبي

الزبير، فقال: حماد ضعيف. وحديث حبان بن حوزة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

"نهينا أن نرى عوراتنا". ذكره أبو موسى في كتاب الصحابة من حديث

معاذ بن حسان عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن من حدّث سعد عنه ثم

قال: أمّا هو حبان بن حمزة صحف به ابن عبدان وغيره.

(1) ضعيف. وتقدم انظر ص 824.

(2) ضعيف. رواه الخطيب (8/412) ، وإتحاف (6/70) ، والطبراني في"الصغير" (1/11) والخفاء (2/ 502) والعلل (1641) وابن عدي في"الكامل" (1/406، 2/443، 660، 733، 3/931، 1293، 4/1545، 6/2403) والحاكم (4/411) .

وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف الجامع (ص 447، ح/3046) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت