يغسلهما ثلاثا"وفي لفظ للبخاري (1) :"إذا استيقظ أحدكم من نومه""
وفي لفظ عند مسلم:"فليفرغ على يده ثلاث مرات"، وفي لفظ:"إذا"
كان أحدكم نائما ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإِناء حتى
يصب على يده، فإنه لا يدري أين باتت يده" (2) وعند أبي داود:"إذا قام
أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاث مرات" (3) "
وعند البخاري:"فلا يغمس يده في الوضوء"وعند الدارقطني:"في"
إنائه"أو"في وضوءه"وفي رواية ابن ثابت:"تطوف يده"وفي الأوسط"
عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج بزيادة:"ويسمى قبل أن"
يدخلها"، وقال: لم يروه عن هشام إلَّا عبد الله بن محمد بن يحيى بن"
عروة. تفرد به إبراهيم بن المنذر إلَّا وقال أحمد: ممن رواه عن أبي الزناد
ويسمى هشام، ولفظ ابن وهب في جامعه:"حتى يغسل يده- أو يفرغ"
فيها- فإنه لا يدري حيث باتت يده"، وفي علل الرازي:"فليغرف على
يده ثلاث غرفات"مع لفظ:"ثم ليغترف بيمينه من إنائه"وعند البيهقي:"
"أين باتت يده منه". وقال: قوله: تفرد بها محمد بن الوليد البُشرِي، وفيما
قاله نظر لما ذكره ابن منده عن عبد الله بن شقيق من رواية خالد الحذاء عنه
قال:"فإنه لا يدري أين باتت يده منه"، قال: وكذلك رواه محمد بن
الوليد عن غندر ومحمد بن يحيى عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة
عن الحذاء عن ابن شقيق عن أبي هريرة، وقال فيه:"فإنه لا يدري أين باتت"
يده منه"وقال: ما أراهما محفوظين بهذه الزيادة، إلَّا أن رواة هذه الزيادة"
(1) صحيح. رواه البخاري (1/52) وأحمد في"المسند" (2/465) والدارس (1/196)
وشرح السنة (1/406) وشفع (64) والبيهقي في"الكبرى" (1/45) والموطأ (21) .
(2) رواه أحمد (2/271) والبيهقي (1/256) وابن عدي (7/2752) .
(3) حسن. رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة، 48- باب التسمية على الوضوء،(ح/
قلت: وتحسين الحديث على قاعدة أبي داود التي بنى عليها كتابه"السنن".