فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 447

الثالث: الموقوف، وهو: أن يوافق الأعداد بعضها بعضا في الجزء1، فترد إلى جزء الموافقة إلا الموقوف.

الرابع: الموافقة بعد الموقوف الأول.

الخامس: المداخلة بعد الموقوف الأول.

السادس: المداخلة بعد الموقوف الثاني.

السابع: الموافقة بعد الموقوف الثاني.

الثامن: المداخلة بعد الموقوف الثالث.

التاسع: الموافقة بعد الموقوف الرابع.

باب المناسخات

إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصحّ الفرائض، ويثعتبر فيها ما ذكرنا من أنواع الاختصار2.

باب ميراث المشرّكة 3

وصورتها: زوج، وأم أو جدة4، وأخوان لأم، وأخوان لأب وأم.

1 كأربعة وستة.

2 فتح الوهاب 2/12، نهاية المحتاج 6/38-39، حاشية الجمل 4/39.

3 المشرَّكة: أي المشرّك فيها بين أولاد الأم وأولاد الأبوين، ويقال: المشرّكى، وتسمى: الحمارية، والحجرية.

4 في (أ) (وجدّة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت