التربّص نوعان2: العدّة، والاستبراء.
فالعدّة ثلاثة 3:
أحدها: عدة الحياة، وهي ثلاثة أقراء4 أو ثلاثة أشهر5 في الحرائر، وقَرآن في الإماء، أو شهران في أحد الأقاويل6، وقيل: ثلاثة أشهر، وقيل: شهر ونصف7.
والثاني: عدة الوفاة8، وهي: أربعة أشهر وعشرا في الحرائر، وشهران وخمس ليال في الإماء.
هذا كلّه إذا لم يكن بها حمل، فإن كان بها حمل فعدّتها بوضع الحمل9، وهي العدّة الثالثة 10.
1 في (ب) (باب العدد) .
2 كفاية الأخيار 2/77، 80.
3 المنهاج 115، 116، عمدة السالك 168، 169.
4 إن كانت حرة ذات قُرء.
5 إن كانت حرة صغيرة أو آيسة.
6 إن لم تحض أو كانت آيسة.
7 أصحها: الثالث. وانظر الحاوي 11/224، 225، التنبيه 200، التنقيح 194/ أ.
8 الإقناع للماوردي 154، نهاية المحتاج 7/145، 146.
9 الغاية القصوى 2/845، فتح المنان 376.
10 (وهي العدة الثالثة) : أسقطت من (أ) .