فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 447

الأموال التي يجب إخراجها في حق الله - تعالى - سبعة 1: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات2، والفدية، والفيء، والغنيمة.

فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ3، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب4.

وتجب الزكاة بسبعة 5 شرائط 6: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان7، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين8، وأن يكون المال بهيئة

1 سيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها - عن المصنّف - العلائي في: المجموع المذهبك 474.

2 في (أ) (والكفارة) .

3 يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم.

وانظر: الزاهر 261، المغني لابن باطيش 1/211، تحرير ألفاظ التنبيه 112.

4 المراد: زكاة الفطر.

5 في النسختين (بسبع) .

6 ومنها تعيُّن المالك.

وانظر: عمدة السالك 73، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/106، 107، المنهاج القويم 96، تحفة الطلاب 1/347.

7 أي: التمكن من أدائها.

8 هذا القول القديم، والقول الجديد - وهو المذهب - أنه لا يمنع وجوب الزكاة.

المهذب 1/142، حلية العلماء 3/15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت