فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 447

الظهر للصائم1.

فإن استاك بأصبع2، أو خرقة أجزأه3 4.

1 الأم 2/11، التنبيه 14، حيلية العلماء 1/105.

2 هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني - وهو الصحيح المشهور: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا.

فتح العزيز 1/371، التبيان 53، المجموع 1/282، التحقيق 50.

3 في (ب) (جاز) .

4 الروضة 1/56، روض الطالب 1/36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت