فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 447

والثالث: إدراك الجماعة، ويكون /1 مُدركا لهل بتحريمة2.

فأما الجمعة فإنه يكون مدركا لها بإدراك ركعة؛ لأن الركعة عندنا صلاة، وهو3 الوتر إذا صلاها ركعة4.

باب السّواك

اعلم أنّ5 السّواك مستحب في أربعة أوقات 6: عند القيام7 من النوم، وعند الأَزْم8، وعند تغير الفم، وعند القيام إلى الصلاة إلا بعد

1 نهاية لـ (18) من (أ) .

2 أي: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك قدر تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل شروعه في السلام، لكن دون فضيلة من أدركها من أولها، وهذا الصحيح المشهور في المذهب، وقال الغزالي:"لا يدرك الفضيلة إلا بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام"، قال النووي:"وهو شاذ ضعيف".

وانظر: الأم 1/18، الوجيز 1/55، فتح العزيز 4/288، الروضة 1/341، المجموع 4/219.

(وهو الوتر إذا صلاّها ركعة) زيادة من (ب) .

4 الأم 1/236، الفروق للجرجاني 86.

5 في (أ) : (ويستحب السّواك) .

6 وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن الكريم.

الأم 1/39، الإقناع لابن المنذر 1/56-57، شرح السنة 1/397، التبيان 53، المجموع 1/272-273، طرح التثريب 1/65، فتح المنان 58.

7 في (ب) (عند النوم) .

8 الأَزْم: الإمساك عن الطعام والشراب، ومنه قيل لسَنَة الجدْب والمجاعة:

النظم المستعذب 1/13، المغني لابن باطيش 1/27، تحرير ألفاظ التنبيه 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت