فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 447

والصلح على أربعة أضرب1:

أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي2 عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة3.

والثاني: صلح بمعنى البيع4 وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.

والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة5، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض.

والرابع /6: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى7.

باب الحوالة

ولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان 8: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين 9.

1 الأشباه والنظائر للسيوطي 460، فتح المنان 1/274.

2 في (أ) (يد) .

3 الحاوي 6/368، الوجيز 1/177، الغاية القصوى 1/519.

4 التذكرة 93، كفاية الأخيار 1/168، فتح الوهاب 1/208.

5 الحاوي 6/367، فتح العزيز 10/295، 299، الروضة 3/195.

6 نهاية لـ (34) من (أ) .

7 انظر ص 377، 379.

8 الحاوي 6/471، الروضة 4/228، فتح المنان 277.

9 وهو أصحهما: التنبيه 105، ومغني المحتاج 2/194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت