والصلح على أربعة أضرب1:
أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي2 عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة3.
والثاني: صلح بمعنى البيع4 وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.
والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة5، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض.
والرابع /6: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى7.
باب الحوالة
ولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان 8: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين 9.
1 الأشباه والنظائر للسيوطي 460، فتح المنان 1/274.
2 في (أ) (يد) .
3 الحاوي 6/368، الوجيز 1/177، الغاية القصوى 1/519.
4 التذكرة 93، كفاية الأخيار 1/168، فتح الوهاب 1/208.
5 الحاوي 6/367، فتح العزيز 10/295، 299، الروضة 3/195.
6 نهاية لـ (34) من (أ) .
7 انظر ص 377، 379.
8 الحاوي 6/471، الروضة 4/228، فتح المنان 277.
9 وهو أصحهما: التنبيه 105، ومغني المحتاج 2/194.