للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث، والأخوان للأب والأم يشاركانهما في الثلث بقرابة الأم فيأخذان بالفرض1، وإن كانوا إخوة لأب لم يرثوا شيئا2.
باب الأكدرية3
وهي4: زوج، وأم، وأخت لأب وأم أو لأب، وجدّ.
فأصلها من ستة، وتعول بنصفها، وتصحّ من سبعة وعشرين5، للزوج تسعة وللأم ستة، وما بقي بين الأخت والجدّ للذكر مثل حظ الأنثيين6.
باب ميراث الجدّ
والجدّ يحجب بالأب7، ويرث السدس مع الابن وابن الابن8، ويأخذ السدس وما بقي مع البنات وبنات الابن9 /10.
1 الأم 4/91-92، الحاوي 8/155، متن الرحبية 49.
2 المصادر السابقة، والروضة 6/15.
3 سمّيت بالأكدرية، قيل: لتكديرها على زيد - رضي الله عنه - مذهَبَه لمخالفتها القواعد، وقيل: لتكدّر أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - فيها، وقيل: لأن السائل عنها اسمه: أكدر، وقيل: غير ذلك.
4 هذا الباب أسقط بتمامه من (ب) .
5 في الأصل (تسعة وعشرين) .
6 التنبيه 155، متن الرحبية 55، مغني المحتاج 3/23-24، القلائد 2/10.
7 مختصر المزني 240.
8 التنبيه 152.
9 الحاوي 8/121.
10 نهاية لـ (41) من (أ) .