وثلثان فأصلها من أربعة وعشرين1.
باب مسائل تصحيح الفريضة
وإذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فإنه يُضرب عدد المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة، وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحّ الفريضة2.
باب الاختصار
والاختصار نوعان 3:
أحدهما: يُعتبر بين الرؤوس والسهام، وهو: الوفق4، فترد الفريضة إلى وفقها.
والثاني: يُعتبر بين الرؤوس، وهو تسعة أنواع:
أحدها: المحاذاة5، وهو أن يكون العددان متفقين، فيقتصر منهما على أحدهما6.
الثاني: المداخلة، وهو: أن يدخل أقل العددين في الأكثر، فيقتصر على الأكثر من الاثنين والأربعة، والثلاثة والتسعة.
1 الروضة 6/61-62، التنقيح 187/ ب، تحفة الطلاب 2/199-200.
2 الروضة 6/64، تحرير التنقيح 77، فتح الوهاب 2/11، 12.
3 الروضة 6/60، العذب الفائض 1/156، 157، التنقيح 187/ ب، 188/ أ، تحفة الطلاب 2/203، مغني المحتاج 3/31.
4 الوَفق: القاسم المشترك الأعظم، وهو: أن يقبل عددان القسمة على عدد واحد، فهذا العدد الواحد يُسمّى وفقا. كالأربعة والستة، فإنهما متوافقان في بالنصف. الروضة الصفحة السابقة، معجم لغة الفقهاء 507.
5 زتُعرَف بالمماثلة.
6 كثلاثة وثلاثة.