فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 447

ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل:

أحدها: الرِّدَّة1.

والثانية: الزنا2، وفي سائر الحدود قولان3.

والثالثة: لو قال:"وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال:"ما أقبضتها منه"4.

ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين5، إلا في مسألتين6:

أحدهما: أن يقول:"عليَّ دراهم"، فهي وازنة7.

والثانية: أن يقول:"عليَّ دراهم عددا"8، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا9.

1 السراج الوهاج 519، حاشية القليوبي 4/177.

2 المنهاج 132.

3 أما شرب الخمر فيقبل رجوعه بعد إقراره، وفي السرقة قولان: المذهب - منهما - قبول رجوعه، وانظر: كفاية الأخيار 1/177، مغني المحتاج 2/150.

4 جواهر العقود 1/18.

5 أي: لا يلزم الإقرار إلا بتفسير، فهاتان الصورتان المذكورتان يُلزم فيهما بشيء معيّن وإن لم يحصل منه تفسير. وانظر: مغني المحتاج 2/248، حاشية الشرقاوي 2/141.

6 مختصر المزني 212، تحرير التنقيح 2/141.

7 أي: زِنة الدراهم الشرعية، فيلزمه ثلاثة دراهم وزنها مجتمعة ستة دوانق. [الدانق = 496 غراما] .

وانظر: فتح العزيز 11/133، الإيضاح والتبيان 61، حاشية الشرقاوي 2/141، معجم لغة الفقهاء 206.

8 في (أ) (عنده) ، وكذا في (عددا) الآتية.

9 فيعتبر العدد هنا لتقييده بذلك.

وتنظر: فتح العزيز 11/134، الروضة 4/380، حاشية الشرقاوي 2/141.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت