ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل:
أحدها: الرِّدَّة1.
والثانية: الزنا2، وفي سائر الحدود قولان3.
والثالثة: لو قال:"وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال:"ما أقبضتها منه"4.
ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين5، إلا في مسألتين6:
أحدهما: أن يقول:"عليَّ دراهم"، فهي وازنة7.
والثانية: أن يقول:"عليَّ دراهم عددا"8، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا9.
1 السراج الوهاج 519، حاشية القليوبي 4/177.
2 المنهاج 132.
3 أما شرب الخمر فيقبل رجوعه بعد إقراره، وفي السرقة قولان: المذهب - منهما - قبول رجوعه، وانظر: كفاية الأخيار 1/177، مغني المحتاج 2/150.
4 جواهر العقود 1/18.
5 أي: لا يلزم الإقرار إلا بتفسير، فهاتان الصورتان المذكورتان يُلزم فيهما بشيء معيّن وإن لم يحصل منه تفسير. وانظر: مغني المحتاج 2/248، حاشية الشرقاوي 2/141.
6 مختصر المزني 212، تحرير التنقيح 2/141.
7 أي: زِنة الدراهم الشرعية، فيلزمه ثلاثة دراهم وزنها مجتمعة ستة دوانق. [الدانق = 496 غراما] .
وانظر: فتح العزيز 11/133، الإيضاح والتبيان 61، حاشية الشرقاوي 2/141، معجم لغة الفقهاء 206.
8 في (أ) (عنده) ، وكذا في (عددا) الآتية.
9 فيعتبر العدد هنا لتقييده بذلك.
وتنظر: فتح العزيز 11/134، الروضة 4/380، حاشية الشرقاوي 2/141.