فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 447

باب الشفعة

ولا شفعة إلا في أربعة أشياء، واحد منها أصل والثلاثة تبع.

فأما الأصل فالأرض1، وأما التبع2 فالبناء، والغراس3، والطّلع قبل الإبار4.

وأما الثمار والزرع فلا يأخذها5 الشفيع بالشفعة6.

ولا شفعة إلا في الشركة7.

ولا تثبت فيما لا يحتمل القسمة كالحمام8 والرّحى9 وغير ذلك10.

باب الغصب

ومن غصب شيئا فعمل فيه عملا11 كان له إبطال عمله12 إلا في

1 المهذب 1/376.

2 مراده ثبوت الشفعة في الثلاثة الآتية تبعا للأرض إن بيعت هذه معها، فإن بيعت منفردة فلا شفعة.

3 التنبيه 116، عمدة السالك 130، فتح المنان 293.

4 هذا أصح الوجهين، والثاني: لا تثبت فيه الشفعة. الحاوي 7/270، مغني المحتاج 7/270.

5 في (ب) (فلا تدخلهما) .

6 المهذب 1/377، إعانة الطالبين 3/109.

7 اختلاف الحديث للشافعي 158-159، مختصر المزني 219.

(كالحمام ... ذلك) زيادة من (ب) .

9 الرّحى: حجر الطاحونة.

10 هذا المذهب، وقيل: تثبت في ذلك. السراج الوهاج 275، نهاية المحتاج 5/197.

11 بأن زاد فيه أو أنقص منه.

12 أي: إن للغاصب إزالة ما أحدثه في المغصوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت