فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 447

ويجب الإيتاء1 في الكتابة إلا في مسألتين 2.

أحدهما: أن يُكاتبه في مرض موته، والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته.

والثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه.

باب الإقرار

والإقرار على أربعة أضرب 3:

أحدها: إقرار لا يصحّ بحال، مثل: إقرار المجنون، والمحجور عليه للسّفه.

والثاني: إقرار لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، مثل: إقرار المحجور عليه بسبب الإفلاس.

والثالث: إقرار يصحّ في بعض4 دون البعض، مثل: إقرار الصبي يصح في التدبير والوصيّة، ولا يصح في غيرهما5، ومثل: إقرار العبد لا يصح إلا في الحدود، والقصاص، والقطع، والطلاق /6.

والرابع: الإقرار الصحيح.

1 أي: يحط السيد عن المكاتب جزءًا من المال قبل العتق.

أحكام القرآن للشافعي 2/172، وتفسير الماوردي 4/100، الإرشاد 1/108.

2 تحرير التنقيح 2/136.

3 الأم 3/239، 240، مختصر المزني 211، 213، التنبيه 274، المنهاج 66، الأنوار 1/319-320، الأشباه للسيوطي 464.

4 في (أ) (إقرار لا يصح في شيء ويصح في غيره) .

5 في (أ) (وغيره) .

6 نهاية لـ (37) من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت