فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 447

أحدها: أن يكاتب كلّ العبد، إلا إذا كان نصفه حرّا.

والثاني: أن يكون مال الكتابة معلوما.

والثالث: أن يقول:"إذا أدّيت مال الكتابة إليَّ1 فأنت حرٌّ".

والرابع: أن لا تكون على أقل من نجمين2.

وإن قال:"كاتبتك على دينار وخدمة شهر"لم يجز لكون الدينار حالًا، وإن قال:"كاتبتك على خدمة شهر ودينار"جاز3.

ومتى أبطلنا الكتابة فإنّ العبد إذا أدّى ما كاتبه عليه عَتَق4.

وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل5:

أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد.

والثانية: أن يردّ على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته.

والثالثة: لو أدى ذلك بعد موت السيد لم يَعتِق.

والرابعة: لو حطّ السيد منه شيئا لم يَعتِق.

(إليَّ) زيادة من (أ) .

2 النجم: في الأصل الوقت، وكانت العرب لا تعرف الحسابل ويبنون أمورهم على طلوع النجم والمنازل، فيقول أحدهم:"إذا طلع نجم الثريا أدّيت حقك"، فسميت الأوقات نجوما، فلذلك سمي ما يدفعه المكاتب إلى السيد في الكتابة نجوما.

وانظر: المغني لابن باطيش 1/468، تهذيب الأسماء واللغات 3/2/162، المصباح تامنير 594.

3 مختصر المزني 433.

4 الروضة 12/211.

5 زاد بعضهم على هذه الأربع، وأوصلها السيوطي إلى ستين مسألة.

وانظر: الروضة 12/233-235، الأشباه للسيوطي 512-515، تحفة الطلاب 2/133، الإقناع للشربيني 2/302.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت