فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 447

باب العاريّة

وكل العاريّة مضمونة1، إلا ما استعاره ليرهنه فرهنه فتلف عند المرتهن ففيه قولان 2.

وإذا ضمّنّاهُ العاريّة فهل نضمِّنه بأكثر ما كانت القيمة؟ على وجهين 3.

وهل يضمن نقصان الاستعمال؟ على وجهين 4.

باب الوديعة

والوديعة على ثلاثة أنواع 5:

أحدها: أن يحصل ذلك في يده برضاه ورضا مالكه كسائر الودائع6.

والثاني: أن تحصل في يده برضاه دون رضا مالكه /7 كاللُّقطة، وكالإمام يأخذ الزكاة.

والثالث: أن تحصل في يده لا برضاه ولا برضا مالكه مثل: أن تهبّ الريح فتلقي ثوبا في بيته8.

1 الأم 3/250، شرح السنة 8/225.

2 أظهرهما: لا ضمان عليه. التنبيه 113، الفروق للجرجاني 187، الحلية 5/202.

3 أصحهما: يضمنها بقيمتها يوم التلف. المهذب 1/363، الغاية القصوى 1/567، مغني المحتاج 2/274.

4 الأصح - منهما: لا يضمن. الروضة 4/432، السراج الوهاج 263.

5 التنقيح 182/ ب.

(كسائر الودائع) زيادة من (أ) .

7 نهاية لـ (35) من (أ) .

8 في تسمية النوعين الثاني والثالث وديعة تَجَوُّز، وإنما شاركا الوديعة في حكمها.

وانظر: التنقيح. الورقة السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت