وهل تجوز في سائر الأشجار؟ على قولين 1.
ويخالف النخل والكرم سائر الأشجار في خمس مسائل 2: الخرص، والعُشر3، والمساقاة، وجواز الاستقراض، وزاد النخلُ على الكرم مسألة الإبار.
باب الإجارة
والإجارة نوعان 4:
أحدهما: أن يستأجر على المدّة.
والثاني: /5 أن يستأجر على المنفعة.
ولا تصحّ الإجارة إلا بأربعة شرائط6: أن تكون المدّة معلومة، والأجرة معلومة7، وتلزم من حين العقد، وأن لا تُعلَّق على عقد آخر في أحد القولين 8.
والمنافع من ضمان المكرِي سواء كان الشيء المؤاجر مقبوضا أو غير مقبوض9.
1 أظهرهما: عدم الصحة، وهو قول الشافعي في الجديد. وانظر: مختصر المزني 223، الحلية
5/365، الروضة 5/150، مختصر قواعد العلائي 1/296.
2 التنقيح 182/ أ، تحفة الطلاب 2/81، حاشية الشرقاوي 2/81.
3 مراده عُشر الزكاة.
4 المهذب 1/394، 396، التذكرة 106، منهج الطلاب 246، الإقناع للشربيني 2/15.
5 نهاية لـ (15) من (ب) .
6 التنبيه 123، الروضة 5/174، كفاية الأخيار 1/191، تحفة الطلاب 2/85-86، فتح المنان 301.
(والأجرة معلومة) : أسقطت من (أ) .
8 وهو أصحهما. حاشية الشرقاوي 2/86.
9 عمدة السالك 134، السراج الوهاج 293، فتح الوهاب 250-251.