وسلم - ضحى عنه وعن أمته فإن هذا يدخل فيه الأحياء والأموات في أمته - صلى الله عليه وسلم - ثم هو قد تناقض مع نفسه حيث قال في فتواه فصرف هذه الوصية إلى الفقهاء والمضطرين أفضل فمعنى هذا أن تنفيذها جائز ولكن الصدقة بثمنها أفضل عند شدة الحاجة ووجود الضروة .
الوجه الثاني: قوله والوصية بالأضحية عن الميت إنما وقعت خطأ من بعض علماء الحنابلة وهذا إما جهل منه بأقوال غير الحنابلة في الموضوع فكان الواجب عليه أن يبحث ويراجع ليرى أن علماء الحنابلة لم ينفردوا بالقول بمشروعية الأضحية عن الميت بل قال بها علماء كثيرون من الحنفية والشافعية والحنابلة كما هو مصرح به في كتبهم وأما أنه قال هذا مع علمه بأقوال غير الحنابلة في الموضوع فيكون هذا من التغرير والكتمان وكلا الأمرين لا يليق بأمثاله ممن يرجع إليهم في الفتوى والأمور الشرعية .
الوجه الثالث: