فهرس الكتاب

الصفحة 4471 من 8767

3039 - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3039 - (وَعَنْ عِيَاضٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ (ابْنِ حِمَارٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ ابْنِ نَاجِيَةَ بْنَ عِقَالٍ كَانَ صَدِيقًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِيمًا، ذَكَرَهُ مَيْرَكُ، زَادَ الْمُصَنِّفُ: وَهُوَ التَّيَمِيُّ الْمُجَاشِعِيُّ يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ اه وَمَا ضُبِطَ فِي بَعْضِ نُسَخٍ مِنْ فَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ تَصْحِيفٌ أَشَارَ إِلَيْهِ الْمَعْنَى حَيْثُ قَالَ: عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ بِلَفْظِ حَيَوَانٍ نَاهِقٍ اه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ» ) أَيْ: لِيَجْعَلْهُ شَاهِدًا (أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي أَوْ بِمَعْنَى بَلْ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَهَذَا أَمْرُ تَأْدِيبٍ لِإِرْشَادٍ وَذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُؤَمَّنَ أَنْ يَحْمِلَهُ الشَّيْطَانُ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَتَرْكِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ فِيهَا، وَالثَّانِي الْأَمْنُ مِنْ أَنْ يَحُوزَهَا فِي جُمْلَةِ التَّرِكَةِ عِنْدَ اخْتِرَامِ الْمَنِيَّةِ إِيَّاهُ، وَقَدْ قِيلَ بِوُجُوبِ الْإِشْهَادِ لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ (وَلَا يَكْتُمْ) أَيْ: لَا يُخْفِيهِ (وَلَا يُغَيِّبْ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ: لَا يَجْعَلُهُ غَائِبًا بِأَنْ يُرْسِلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ أَوِ الْكِتْمَانُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت