2967 - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2967 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ» ") أَيْ: بِشُفْعَةِ جَارِهِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ("يُنْتَظَرُ") بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ أَيِ: الْجَارُ ("بِهَا") أَيْ: بِشَفْعَتِهِ ("وَإِنْ كَانَ غَائِبًا") بِالْوَاوِ، فَ"إِنْ"وَصْلِيَّةٌ، وَفِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ بِحَذْفِ الْوَاوِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ وَالنُّسَخِ الصَّحِيحَةِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ:"بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ فِي التِّرْمِذِيِّ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيِّ، وَجَامِعِ الْأُصُولِ، وَشَرْحِ السُّنَّةِ، وَبِإِسْقَاطِهَا فِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ" ("إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا") أَيْ: طَرِيقُ الْجَارَيْنِ أَوِ الدَّارَيْنِ ("وَاحِدًا") رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ) وَقَالَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ:"رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ، هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَتَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ:"يَخَافُ أَنْ لَا يَكُونَ مَحْفُوظًا"، وَقَالَ الشَّيْخُ:"احْتَجَّ مَنْ يُثْبِتُ الشُّفْعَةَ فِي الْمَقْسُومِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ مُشْتَرَكًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَبِقَوْلِهِ: فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الطَّرِيقُ فِي الْمُشَاعِ فَإِنَّ الطَّرِيقَ فِيهِ يَكُونُ شَائِعًا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ يَدْخُلُ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ، فَإِذَا قُسِّمَ الْعَقَارُ بَيْنَهُمْ مُنِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَتَطَرَّقَ شَيْئًا مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ فَيَصِيرُ الطَّرِيقُ فِي الْقِسْمَةِ مَصْرُوفًا"، قَالَ الْقَاضِي:"هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ سَلِمَ مِنَ الطَّعْنِ فَلَا يُعَارِضُ مَا ذَكَرْنَا فَضْلًا عَنْ أَنْ يُرَجِّحَ، وَمَعَ هَذَا فَهَؤُلَاءِ لَا يَقُولُونَ بِمُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا سَبَقَ"."