حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال، ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله" [1] . اهـ."
54 - (637) أنبا خيثمة بن سليمان، ومحمد بن يعقوب قالا: ثنا العباس ابن الوليد، أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، قال حدثني أبو قلابة الجرمي، قال حدثني ثابت بن الضحاك الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) قال:"من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك" [2] . اهـ.
رواه الوليد، وشعيب، وبشر بن بكر. اهـ.
55 - (638) أنبا محمد بن الحسين بن الحسن، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ح/ وأنبا عبد الرحمن بن يحيى، ثنا أبو مسعود، ثنا محمد بن يوسف، ح/ وأنبا أحمد بن محمد بن إبراهيم الوارق، ومحمد بن محمد بن يونس، قالا: ثنا أسيد، ثنا الحسين بن حفص، قالوا: ثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه (وسلم) :"من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة" [3] . اهـ. 55/ب
56 - (639) وأخبرني أبي، حدثني أبي، ثنا محمد بن الوليد، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، أن النبي صلى الله عليه (وسلم) قال:"من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء أو ذبح ذبحه الله في نار جهنم" [4] . اهـ.
57 - (640) أنبا أحمد بن إسحاق بن أيوب، ثنا معاذ بن المثنى، وإبراهيم بن حاتم، قالا: ثنا مسدد، ثنا بشر بن الفضل، ح/ قال [5] وثنا معاذ، ثنا مسدد، ومحمد بن المنهال، قالا: ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال: (قال) رسول الله صلى الله عليه (وسلم) :"من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال .. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم أو في جهنم" [6] . اهـ.
58 - (641) أنبا إسماعيل بن محمد، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبدالرزاق، أنبا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، رفعه إلى النبي صلى الله عليه (وسلم) قال:"من قتل نفسه بشيء عذب (به) ومن شهد على مسلم أو مؤمن بكفر فهو كقتله، ومن لعنه فهو كقتله، ومن حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما حلف" [7] . اهـ.
رواه عبد الصمد، ثنا شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، أن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) قال:"من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بليطة ذبح بها". اهـ.
ثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى عنه [8] . اهـ.
59 - (642) أنبا علي بن محمد، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت، قال: (قال) النبي صلى الله عليه (وسلم) :"من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة" [9] . اهـ.
( .... ) أنبا محمد بن يونس، ثنا السري بن خزيمة، ثنا أبو سلمة، ح/ وأنبا إسماعيل بن يعقوب، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا إبراهيم بن الحجاج، ثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت، عن النبي صلى الله عليه (وسلم) نحو حديث معمر [10] . اهـ.
رواه ابن علية، فقال: أحسبه عن النبي صلى الله عليه (وسلم) . ورواه جماعة عن حماد بن زيد عن أيوب موقوفا. اهـ.
(1) إسناده صحيح، وفيه متابعة معمر لعلي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير.
(2) إسناده حسن، لأن العباس بن الوليد بن مزيد صدوق.
(3) أخرجه: م/ في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن قتل بشيء عذب به 1/ 105 ح 177 من طريق إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث ابن عبد الصمد، كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة، ومن طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري به.
حم 4/ 33 من طريق عبد الرزاق.
(4) أخرجه: حم 4/ 34 من طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد به. 4/ 34 ومن طريق علي بن عاصم عن خالد، وإسناده صحيح. س/ في الأيمان والنذور، الحلف بملة سوى الإسلام 7/ 6 من طريق قتيبة ثنا ابن أبي عدي عن خالد به، و إسناده صحيح.
(5) قال: أي أحمد بن إسحاق.
(6) إسناده صحيح، وفيه متابعة يزيد بن زريع لسفيان وشعبة عن خالد.
(7) إسناده صحيح، وأخرجه: حم 4/ 34 من طريق عبد الرزاق به.
(8) قوله: عنه، الضمير عائد على عبد الصمد، فقد وصل الحديث بهذا الإسناد أي من طريق محمد بن إبراهيم بن الفضل ... إلخ ومحمد بن الفضل لم يوثق.
(9) تقدم برقم 55 من رواية سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، وفيه زيادة على ما هنا.
(10) حديث معمر هو المتقدم برقم 58 وقد أخرج هذا الحديث خ/ في الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، فتح الباري 10/ 514 ح 6105 من طريق موسى بن إسماعيل ثنا وهيب. وفي الأيمان والنذور، باب من حلف لملة سوى ملة الإسلام، فتح الباري 11/ 537 ح 6652 من طريق معلى بن أسد ثنا وهيب.