رواه يحيى بن حسان وأبو توبة وغيره عن معاوية. اهـ.
48 - (631) أنبا علي بن محمد بن نصر، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا أبو غسان المسمعي، ثنا معاذ بن هشام بن أبي عبد الله، عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه (وسلم) قال:"ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، ولعن الرجل [1] كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذِّب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة يتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة [2] فهو كما قال".اهـ.
رواه جماعة عن هشام الدستوائي نحو حديث معاوية بن سلام وغيره. ولم يذكروا هذه الزيادات التي ذكرها, أبو غسان من ادعى ومن حلف. اهـ.
49 - (632) أنبا عبد الرحمن بن يحيى، ثنا أبو مسعود الرازي، أنبا أبو داود، ثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة [3] أنه حدثه قال: حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) قال:"ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال" [4] .اهـ.
( .... ) أنبا أحمد بن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن محمد قالا: ثنا أحمد بن عصام، ثنا أبو عامر، ثنا هشام بإسناده، وزاد فيه، ولعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. اهـ.
رواه يزيد بن زريع، وخالد بن الحارث، ويزيد بن هارون، ورواه حجاج بن نصير، وفيه: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. اهـ.
50 - (633) أنبا محمد بن عبد الله بن معروف الأصبهاني، ثنا أحمد بن محمد البرتي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ح/ وأنبا أحمد بن إسحاق بن أيوب، ثنا محمد بن أيوب، ثنا سهل بن بكار، ثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه (وسلم) كان يقول:"من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال, وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة" [5] . اهـ.
51 - (634) أنبا عمرو بن محمد بن منصور، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا محمد بن بشار، ثنا عثمان بن عمر، ثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، بإسناده، أن النبي صلى الله عليه (وسلم) قال:"من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله" [6] . اهـ.
52 - (635) أنبا عبد الرحمن بن يحيى، أنبا أبو مسعود أحمد بن الفرات، أنبا عبد الرزاق عن معمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، وأيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه (وسلم) قال:"من شهد على مؤمن أو مسلم بالكفر فهو كقتله" [7] . اهـ.
53 - (636) أنبا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) قال:"لا نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن"
(1) في مسلم: لعن المؤمن.
(2) أخرجه: م/ في الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... 1/ 104 من طريق أبي غسان المسمعي، به دون قوله في آخر الحديث فهو كما قال: يقول النووي في شرح الحديث 2/ 121:"قال القاضي عياض رحمه الله: لم يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف، إلا أن يعطفه على قوله قبله، (ومن ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يزده بها إلا قلة) أي وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله، قال: وقد ورد معنى هذا الحديث تامًا مبينًا في حديث آخر:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان .."إلخ"قلت: وقد جاء الجواب في هذه الرواية حيث قال: فهو كما قال.
(3) أبو قلابة هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي:"فيه نصب يسير"، من الثالثة، مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومائة. وقيل بعدها روى له الجماعة، تقريب 1/ 417.
(4) أخرجه: س/ في الأيمان والنذور، النذر فيما لا يملك 7/ 18 من طريق إسحاق بن منصور ثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير به, ورجاله ثقات، وأبو قلابة صرح بالتحديث.
(5) إسناده صحيح، وهو طريق أحمد بن إسحاق، وأخرجه حم 4/ 33 من طريق عفان ثنا أبان قال ثنا يحيى به.
(6) أخرجه: خ/ في الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن، فتح الباري 10/ 464 ح 6047 من طريق محمد بن بشار به. حم 4/ 33 من طريق يحيى بن سعيد قال ثنا هشام ويزيد قال أنبا هشام قال حدثني يحيى به.
(7) فيه متابعة معمر بن راشد لعلي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير.