[19] قرار المجمع رقم (1) في دورته الثالثة، 8 ـ 13/ 2 / 1407هـ (11 ـ 16/ 10 / 1986م) .
[20] أبو سليمان، ص68. وحسين حامد حسان"المسؤولية عن أعمال الصيانة في إجارة المعدات"، بحث غير مطبوع ص6 ـ 7.
[21] حسين حامد حسان، نفسه، ص2 ـ 5.
[22] حسين حامد حسان، نفسه، ص31 ـ 32.
[23] حسين حامد حسان، نفسه، ص28 ـ 30.
[24] إذا كان السهم لحامله جائزا، وهو يمثل حصة معلومة من ملكية شركة، لا يعرف عند بيع السهم مقدار ولا أعيان أموالها، فإن جواز سند الإجارة للحامل يصبح من باب أولى، لأنه يعلم ـ في كل حين ـ ما يمثله السند من أعيان محددة، كما يعلم مقدار الأجرة الخاصة به.
[25] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة بتاريخ 7ـ12/ 11/1412هـ، القرار رقم 65/ 1/07.
[26] نفسه.
[27] الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، ج4، ص762.
[28] نفسه، ص858.
[29] شرح منتهى الإرادات للبهوتي، المطبعة السلفية بالمدينة المنورة، بدون تاريخ ج2، ص376.
[30] الذخيرة للقرافي، ج5، ص540، تحقيق محمد بوخبزه، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1994.
[31] ينقل أبو سليمان ص 60 ـ 63، نصوص الفقهاء في ذلك، فلا داعي لتكرارها.
[32] المغني لابن قدامه، الجزء السادس، ص137 وبدائع الصنائع للكاساني، الجزء الرابع، ص187 ت 1881. والمهايأة أن تعطى العين المؤجرة بكاملها جزءًا من المدة فتعطى الدار نصف المدة، للمستأجر من الشريك دون شريكه، وتعطى النصف الآخر للشريك الذي لم يؤجر، إذا كانا متناصفين.
[33] نفس المرجعين السابقين. والإنصاف للعلاء المرداوي، الجزء السادس، ص33.
[34] المغني والإنصاف، نفس المرجع.
[35] البدائع، مرجع مذكور سابقًا، والفقه الإسلام وأدلته للزحيلي، ج4، ص742.
[36] الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، ج4، ص 760 ـ 762.
[37] المغني، تحقيق لاتركي والحلو، هجر للطباعة والنشر، الرياض 1989، ج8، ص9.
[38] الزحيلي، ج4، ص 762 ـ 763 وأبو سليمان، ص 53، وأنظر أيضًا الفتاوى الهندية، ج4، ص410 والمهذب ج1، ص 399، وكشاف القناع، ج3، ص561.
[39] الزحيلي، ج4، ص763، وأبو سليمان، ص34.
[40] أبو سليمان نفسه.
[41] أبو سليمان، ص27، والزحيلي، ج4، ص733، والموسوعة الفقهية، إصدار وزارة أوقاف الكويت، ج1، ص 259.
[42] الموسوعة الفقهية، ج1، ص261 ـ 262، وأبو سليمان، ص64.
[43] مجموع فتاوى ابن تيميه، المجلد العشرون، ص549 ـ 550. وتابعه في ذلك تلميذه ابن القيم. أنظر إعلام الموقعين، ج1، ص15.
[44] كشاف القناع، ج3، ص190 ـ 191.
[45] الموسوعة الفقهية، ج2، ص20.
[46] كشاف القناع، ج3، ص190.
[47] رفيق المصري،"مشاركة الأموال الإستعمالية في الناتج أو في الربح"، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مجلد3، 1405هـ، ونجاة الله صديقي"Some Economic Aspects of Mudarabah"في مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي مجلد 1، عدد 2، 1991.
[49] عقد الإجارة لعبد الوهاب أبو سليمان، ص63 ـ 65.
[50] قرار المجمع رقم 2 في دورته الخامسة المنعقد في الكويت 1 - 6 جمادى الأولى 1409هـ. أنظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي.
[51] نفسه.
[52] أنظر Ramesh K. S. Rao, Fundamentals of Financial, Management Macmillan, N. Y. pp. 709 - 710. ـ
ويلاحظ أن نظام الضريبة الأمريكي قد وضع شروطًا خاصة لاعتبار هذا النوع من التأجير بيعًا شرطيًا منها أن لا تزيد القيمة المتبقية عن 20 % من قيمة الأصل وأن تغطي مدة الإجارة 75 % على الأقل من العمر الاقتصادي للعين المؤجرة.
[53] قرار رقم (1) /د3/ 07/86 في المؤتمر الثالث لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في عمان ـ الأردن 8 - 13 صفر 1407هـ (11 - 16 تشرين الأول / أكتوبر 1986) .
[54] الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، ج4، ص459.
[55] الموسوعة الفقيهة الكويتية، ج18، ص54.
[56] نفسه، ص63.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)