ولابأس ههنا أن أبين لك بعض ما أعنيه من فهمك المتسرع لكلامي , مما أعطاني انطباعا عما قد يؤول إليه الحال فيما إذا تحاورنا.
يتبع إن شاء الله.
ـ [الأزهري السلفي] ــــــــ [17 - 02 - 04, 07:02 م] ـ
الحمد لله وحده ...
قال أخي - الكريم - بداية ونهاية , الذي شدد علي العبارة , ولم يترفق بطويلب علم مثلي:
(فالجواب: أن هذا غير صواب بدليل قولنا بعده: (نبحث عن الدليل الصحيح الصريح ((
يقول العبد الفقير عفا الله عنه:
أخي بداية ونهاية , إن كنت سلفيًا , فإن المنهج الصوابَ ما قلتُ , ولا تنازُلَ عنه , وكلامُك بَعْدهُ لم يشملْه ,ُ
فمعرفة الدليل الصحيح شيءٌ, وموافقته لقول أحد السلف ممن يعتبر قوله فيها شيءٌ آخر.
أعنيأنه ينبغي عليك في أي مسألة - غير النوازل - أن:
1 -تأتي بالدليل عليها.
2 -تأتي بمن وافقك على وجه الاستدلال من السلف , ممن يُعتبر قوله.
وكلامك فيه إشعارٌ بعدم الثاني , إذ قلتَ: (نحن لا نبحث عن قول أحد، ولكن نبحث عن الدليل الصحيح الصريح)
فأين في هذا الكلام اتباع السلف على النحو الذي بينتُه لك في المشاركة (6) وأعدتَه في المشاركة (22) ؟
فقط أردتُ أن أقول لك: لا يصح أن تُطلِقَ القول بـ: (نحن لا نبحث عن قول أحد)
وأرجو أن يكون كلامي قد وضح هذه المرة.
قال أخي - الكريم - بداية ونهاية:
(فالجواب: أن هذا الإلزام غير لازم و {منكرًا من القول وزورًا} ، وحمل مالا يحتمل، والله المستعان)
يقول العبد الفقير عفا الله عنه:
لو أنك ترفقتَ بي , على الأقل حتى تتألف قلبي , فلا أصر على ما تراه أنت خطأ , لكان أجدر.
فسامحك الله , وأُعلمك أن هذا الأسلوب لا يصلح أن نتناقش به , في هذه المسألة أو في غيرها.
ثم أقول: بل ما ذكرتُه لك لازم لمن يريد نقل أي مسألة خلافية من قسمها, إلى قسم المسائل المجمع عليها
ومادمت - أيها الفاضل - لستَ منهم , لأنك تقول أن هذه المسألةَ خلافية , كما صرحتَ في آخر مشاركة لك , فالكلام لا يشملك
فلم هذا الأسلوب؟!
ثم أعيد: أحد هذين اللازمين لا ينفك عمن أراد مثل هذا النقل.
ولو أنك بينت لي - جزاك الله خيرا - لم لا يلزمان لكان أولى من إطلاقك الكلام هكذا , فإن لزوم أحدهما شيء ظاهر , وإلا فهات لي احتمالا ثالثا غيرهما , فينتفي بذلك التلازم , أما إطلاق القول هكذا , فالمعذرة , لا يلتفت إليه.
قال أخي - الكريم - بداية ونهاية:
(أن قولك:(نبحث عن الدليل الصحيح الصريح) لا يتنزل على هذه المسألة، إذ لا صراحة في شيء من هذه الأدلة .... .
فالجواب: أن هذا سيتضح بإذن الله إذا تم مناقشة أدلة المخالف، ونحن إذا وجدنا الحق مع غيرنا أخذنا به)
يقول العبد الفقير عفا الله عنه:
العجب منك أخي الكريم.
ألا تعلم أن العلماء كانوا ولازالوا يقسمون الأدلة إلى:
1 -أدلة قطعية الثبوت (ودلالتها إما ظنية أو قطعية) .
2 -أدلة ظنية الثبوت (ودلالتها كسابقتها) .
وأنت تقول إن أدلة وجوب النقاب (صحيحة صريحة) , والذي أفهمه أن كلمة (صريحة) تعني أن الدلالة قطعية.
لذا لم أوافق على هذه الكلمة - أعني: صريحة - إذ كيف بدليل صريح لا يظهر صريح دلالته (للجماهير) من العلماء سلفا وخلفا؟!
لذا لا زلت أقول إن أدلة وجوب النقاب: صحيحة لا صراحة فيها , إذ الجمهور لم يفهموا منها سوى الاستحباب - (قد يكون هذا الفهم مبنيا على الجمع بين الأدلة كما في كثير من المسائل , فتنبه) - فأين صراحتها في الوجوب إذن؟
ثم أزيد: يلزم من يريد أن يقول بصراحتها أحد اللازمين السابقين.
وأرجو أن يكون كلامي قد وضح هذه المرة.
ثم قال أخي - الكريم - بداية ونهاية:
في المشاركة رقم (10) :
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)