فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 992

ابْن عَرَفَة أَنه كَلَام يحْتَمل الْمَدْح والذم ذكره فِي تَعْلِيقه على الْمُدَوَّنَة

السَّابِع أَن لَهُ أَخذ المجرم بِالتَّوْبَةِ قهرا وَيظْهر لَهُ من الْوَعيد مَا يَقُودهُ إِلَيْهِ طَوْعًا ويتوعده بِالْقَتْلِ فِيمَا لَا يجب فِيهِ لِأَنَّهُ إرهاب لَا تَحْقِيق وَيجوز أَن يحققه بالدب فَقَط بِخِلَاف الْقُضَاة

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَلم أَقف عَلَيْهِ فِي حق القَاضِي

الثَّامِن أَن لَهُ سَماع شَهَادَة أهل المهن إِذا كثر عَددهمْ وَلَا يسمعهم القَاضِي

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وللقاضي ذَلِك عِنْد الضَّرُورَة

التَّاسِع أَن لَهُ النّظر فِي المواثبات وَإِن لم يُوجب غرما وَلَا حدا ثمَّ إِن لم يكن بِوَاحِد مِنْهُمَا أثر سمع قَول السَّابِق فِي الدَّعْوَى وَإِن كَانَ بِأَحَدِهِمَا اثر فَقيل يبْدَأ بِسَمَاع دَعْوَى ذِي الْأَثر

وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ يبْدَأ بِسَمَاع السَّابِق والمبتدي بالمواثبة اعظم جرما وتأديبا وَيخْتَلف تأديبهما باختلافهما بالجرم وباختلافهما بالهيئة

قَالَ ابْن فَرِحُونَ ومسائل الْمَذْهَب تَقْتَضِي أَن للْقَاضِي ذَلِك

قَالَ وعَلى الْجُمْلَة فقد قَالَ أَبُو إِسْحَاق ابْن الْأمين للْقَاضِي النّظر فِي جَمِيع الْأَشْيَاء إِلَّا فِي قبض الْخراج وَاخْتلف هَل لَهُ قبض أَمْوَال الصَّدقَات وصرفها فِي مستحقها إِذا لم يحضر نَاظر أم لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت