الصفحة 36 من 42

أنا متأرجح ! أحيانًا أقول: لا تكن في الجيش وأحيانًا أقول في فكري كيف تمنعهم من الجيش وهؤلاء رجالٌ طيبون ؟ إذا منعتهم حلَّ محلهم من الفساق والفجار والمبتدعة والذين هم خطر على الإسلام [1] .

55)الغسل للجمعة لا يجزئ إلا إذا كان بعد طلوع الشمس، أي ما بين طلوع الشمس وطلوع الفجر. وأما إذا اغتسل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فأنا أتردد فيه ؛ وذلك لأن النهار شرعًا ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. وفلكًا: ما بين طلوع الشمس وغروبها ، فيحمل اليوم على اليوم الشرعي ، وليس اليوم الفلكي، لكن يعكر على ذلك أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة الفجر ، لا يُندب للإنسان فيه أن يتقدم لصلاة الجمعة ؛ بل هو وقت صلاة الفجر.

فمن اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أصاب السنة وامتثل الأمر ولا إشكال، وأما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فهو محل نظر . فعلى هذا فالاحتياط أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس [2] .

56)القول الرَّاجح: أن جميع هذه الأسطحة تصحُّ الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحَمَّام. أمَّا المقبرة، فلأنَّ البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا نُهيَ عن البناء على القبر، وأما سطح الحَمَّام فلأنه داخل في مسمَّاه؛ لكن سبق البحث في ذلك ، فهو محل تردُّدٍ عندي [3] .

57)إخبار الناس بالميت إذا قدم بأنه ذكر، أو أنثى من أجل أن يكون الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكرًا، أو بضمير المؤنث إذا كانت أنثى، أو إذا كان هناك جنازة كبيرة ، أو صغيرة لم تبلغ الحلم، فيخبر الناس من أجل أن يدعوا لكل واحد بما يناسبه، هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة.

(1) شرح العقيدة السفارينية - (ج 2 / ص 67)

(2) دروس وفتاوى الحرم المدني - (ج 1 / ص 84) . ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 16 / ص 86)

(3) الشرح الممتع على زاد المستقنع - (ج 2 / ص 210)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت