فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 905

4873- شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الشبعان، ويحبس عنه الجائع

[ قال القاضي: . . . فكأنه قال: شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها هذا . فاللفظ وإن أطلق ( على كل وليمة ) فالمراد به التقييد بما عقبه به، وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر ( أي سن ) باتخاذ الوليمة وأوجب إجابة الداعي ( في الحديث 4872 ) ، وترتب العصيان على تركها . إلى هنا كلام القاضي .

( ووجه قوله"الوليمة التي من شأنها . . ."، أنه مضمر كما في الحديث رقم 4878: شر الناس المضيق على أهله . قالوا: يا رسول الله، وكيف يكون مضيقا على أهله ؟ قال: الرجل إذا دخل بيته خشعت امرأته وهرب ولده وفر، فإذا خرج ضحكت امرأته واستأنس أهل بيته . فكأنه قال فيه:"الرجل الذي إذا دخل بيته . . ."، وهو واضح . دار الحديث ) ] ـ

- ( طب ) عن ابن عباس

- ( صح )

4874- شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام

["مهر البغي": أي ما تأخذه على الزنا، سماه"مهرا"توسعا .

"وثمن الكلب": غير المعلم عند الحنفية، وكذا المعلم عند الشافعية ( أي ثمنه حرام ولو كان معلما ) ، واختلف فيه قول مالك ( وفي وفي اختلاف العلماء رحمة للأمة، لما يحتاج إليه الناس من كلاب مُعَلَّمَة للحراسة، وتتبع المجرم، ومثل ذلك من الضروريات، أما التي تُقْتَنَى للّهو ولغير الأمور الضرورية، فهي المقصودة بالتحريم عند الجميع . دار الحديث ) .

فالأولان ( مهر البغي وثمن الكلب ) حرامان، والثالث ( كسب الحجام ) مكروه . قال القرطبي: لفظ"شر"من باب تعميم المشترك في تسمياته، أو من استعمالها في القدر المشترك بين الحرام والمكروه . ] ـ

- ( حم م ن ) عن رافع بن خديج

- ( صح )

4875- شر المال في آخر الزمان المماليك

- ( حل ) عن ابن عمر

- ( صح )

-أورده ابن الجوزي في الموضوعات . . . وتبعه على ذلك المؤلف ( السيوطي ) في مختصره الكبير، فأقره ولم يتعقبه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت