3567- الثالث ملعون . ـ يعني على الدابة
[ قوله"يعني على الدابة"مدرج من كلام الراوي . وهذا خاص بالدابة التي لا تطيق الثلاثة، أما لو كانت تطيق حمل ثلاثة أو أكثر لقوتها، أو خفة راكبيها، أو قصر المسافة، جاز كما ذكره النووي أنه مذهبنا ( أي الشافعية ) ومذهب الكافة ] ـ
- ( طب ) عن المهاجر بن قنفذ
- ( ح )
3568- الثلث، والثلث كثير
[ انظر شرح الحديث 3569 ] ـ
- ( حم ق ن ه ) عن ابن عباس
- ( صح )
3569- الثلث، والثلث كثير: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك
[ قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: جاءني المصطفى صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال: لا . قلت: فالشطر ؟ ( أي النصف ) . قال: لا . قلت: فالثلث ؟ فذكره .
"في في امرأتك": أي في فمها ] ـ
-مالك ( حم ق 4 ) عن سعد [ ورواه عنه الشافعي رضي الله عنه ] ـ
- ( صح )
3570- الثوم والبصل والكراث من سك إبليس
["والكراث": ؟ ؟ .
"سك" ( بسين مضمومة وكاف مشددة ) : نوع من الطيب .
والمراد أن هذا طيبه الذي يحب ريحه ويميل إليه ] ـ
- ( طب ) عن أبي أمامة
- ( ض )
3571- الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها
[ ("الثيب": المرأة، فارقت زوجها، أو دخل بها ."القاموس") ] ـ
- ( م د ن ) عن ابن عباس
- ( صح )
3572- الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها
[ ("الثيب": المرأة، فارقت زوجها، أو دخل بها ."القاموس") ] ـ
- ( حم ه ) عن أبي هريرة
- ( ح )