5227- الضالة واللقطة تجدها فانشدها، ولا تكتم، ولا تغيب؛ فإن وجدت ربها فأدها، وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء
[ ("الضالة"ما يضيع من نوع الحيوانات الذي يحمي نفسه ويقدر على الإبعاد في طلب المرعى والماء، مثل الإبل والبقر، بخلاف الغنم ) .
"واللقطة": أي الملقوطة .
"تجدها": أي التي تجدها .
"فانشدها": وجوبا ( أي ابحث عن صاحبها ) .
"ولا تغيب" ( بضم التاء وفتح الغين وتشديد الياء ) : أي تسترها عن العيون .
"ربها": أي مالكها .
( لذلك شروط ومدة تراجع في كتب الفقه ) ] ـ
- ( طب ) عن الجارود
- ( صح )
5228- الضب: لست آكله ولا أحرمه
["الضب": حيوان بري ( أصغر من الأرنب، طويل الذنب صغير الرأس ؟ ؟ )
قال النووي: أجمع المسلمون على أنه حلال غير مكروه إلا ما حكي عن الحنفية من كراهته ( فالإجماع أنه حلال، والخلاف في الكراهة أو عدمها ) ] ـ
- ( حم ق ت ن ه ) عن ابن عمر
- ( صح )
5229- الضبع صيد، وفيه كبش
["وفيه كبش": إذا صاده المحرم . ويحل أكله عند الشافعية لا الحنفية، وكرهه مالك . ] ـ
- ( قط هق ) عن ابن عباس
- ( صح )
-حسنه الترمذي
5230- الضبع صيد فكلها، وفيها كبش مسن إذا أصابها المحرم
[ فيه حل أكل الضبع ] ـ
- ( هق ) عن جابر
- ( صح )