4512- الرجل أحق بصدر دابته، وبصدر فراشه، وأن يؤم في رحله
["بصدر دابته": ( انظر شرح الحديث السابق، رقم 4511 ) .
"في رحله": وفي رواية"في بيته".
وفيه أن صاحب المنزل وأهل البيت أو القبلة ( ؟ ؟ ) أحق بالإمامة من غيرهم وإن كان الغير أعلم وأفقه، لكن بشرط أهلية الإمامة، لا كالمردة ( أي الشاب الأمرد ) . ( وانظر شرح الأحاديث: 4511 و 4513 ) .
عن عبد الله بن الحنظلية قال: كنا في منزل قيس بن سعد ومعنا جماعة من الصحابة . فقلنا: تقدم . قال: ما كنت أن أفعل . فقال ابن الحنظلية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . . . فذكره . ] ـ
-الدارمي ( هق ) عن عبد الله بن حنظلة ] ـ
- ( صح )
4513- الرجل أحق بصدر دابته، وصدر فراشه، والصلاة في منزله، إلا إماما يجمع الناس عليه
["يجتمع" ( بدل"يجمع") "الناس عليه": فإنه إذا حضر يكون أحق من غيره مطلقا .
فأفاد ذلك أن الساكن بحق مقدم على مولاه وإن كان ( المالك ) عبدا، والمالك أولى من المستعير، وأن إمام المسجد أحق من غيره، وأن الإمام الأعظم أحق من الكل، ومثله نوابه، الأعلى فالأعلى . ( وانظر شرح الأحاديث 4511 و 4512 ) . ] ـ
- ( طب ) عن فاطمة الزهراء
- ( صح )
4514- الرجل أحق بمجلسه، وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه
- ( ت ) عن وهب بن حذيفة
- ( صح )
4515- الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها
["يثب منها": يعني يعوض عنها
( وانظر شرح الحديث 2443 ) ] ـ
- ( ه ) عن أبي هريرة
- ( ض )
4516- الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخال
- ( د ت ) عن أبي هريرة
- ( ح )
4517- الرجم كفارة لما صنعت