فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالتِّسْعُونَ:(صج ) ) .

إِذا اشْترك محرمين فِي قتل صيد.

الْمَذْهَب: يجب جَزَاء وَاحِد فِي القَوْل الْمَنْصُور.

عِنْدهم: كل وَاحِد جَزَاء كَامِل على القَوْل الثَّانِي.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى أَن جمَاعَة محرمين قتلوا ضبعا فسألوا ابْن عمر عَن ذَلِك فَقَالَ: عَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد.

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

ضَمَان حَيَوَان مَعْصُوم فَيقدر بِقدر الْحَيَوَان فَيكون الْوَاجِب فِيهِ، وَإِن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت