فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة عشرَة: الْخَارِج من غير السَّبِيلَيْنِ(يج) :)

الْمَذْهَب: لَا ينْقض الْوضُوء.

عِنْدهم: ينْقض إِن كَانَ نجسا.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى حميد الطَّوِيل أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام احْتجم ثمَّ صلى وَلم يتَوَضَّأ، وروى وَلم يزدْ على غسل محاجمه.

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"من قاء أَو رعف أَو أمذى فِي صلَاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلَاته مَا لم يتَكَلَّم"، وروى أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت