فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 1997

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ)

: إِذا مسح فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر (كط) :

الْمَذْهَب: أتم مسح مُقيم.

عِنْدهم: أتم مسح مُسَافر.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة} الْآيَة. مقتضاها: إِيجَاب غسل الرجل إِلَّا فِيمَا استثنته السّنة بِحكم الرُّخْصَة للمقيم وَالْمُسَافر، وَالْمُطلق لكل وَاحِد مِنْهُمَا من أول مسحة إِلَى آخِره لاقتران وصف الْحَالة بِالْمَسْحِ، وَهَذَا لم يكن مُسَافِرًا فَكيف يمسح مسح مُسَافر؟

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام"، وَهَذَا مُسَافر.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

المسحات أخذت حكم فعل وَاحِد وَعبادَة وَاحِدَة، وَقد اجْتمع فِيهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت