فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 1997

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ:(فد ) ) .

إِذا شرع فِي صَلَاة أَو صَوْم تطوع.

الْمَذْهَب: لَا يلْزمه إِتْمَامه وَلَا قَضَاؤُهُ إِن أفْسدهُ.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

رَوَت أم هَانِئ رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: كنت عِنْد النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَأتي بقدح فِيهِ شراب فَشرب وناولني فَشَرِبت، وَقلت: يَا رَسُول الله أذنبت ذَنبا فَاسْتَغْفر لي، فَقَالَ:"مَا فعلت؟"، قلت: كنت صَائِمَة، قَالَ:"أعن قَضَاء؟". قلت: لَا. فَقَالَ:"لَا يَضرك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت