فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالسَّبْعُونَ: كل مَا يقتات غَالِبا ونادرا(عه ) ) .

الْمَذْهَب: تجب فِيهِ الزَّكَاة، وَفِي الزَّيْتُون قَولَانِ.

عِنْدهم: (تجب فِيمَا ينبته الْآدَمِيّ) .

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى معَاذ أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ:"فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بناضح أَو غرب نصف الْعشْر"يكون ذَلِك فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر والحبوب، فَأَما الْبِطِّيخ والقثاء وَالرُّمَّان فعفو عَفا عَنْهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت