فهرس الكتاب

الصفحة 1345 من 2058

وَفِي حمى أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ - مِمَّا حماه لمنافع الْمُسلمين، وسكوت الصَّحَابَة - رَضِي الله عَنْهُم - عَن الْإِنْكَار عَلَيْهِ كالإجماع مِنْهُم على جَوَازه على مثل مَا حماه. وَفِي ذَلِك كالدلالة على أَن معنى قَول رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا حمى إِلَّا لله (وَلِرَسُولِهِ) "أَي على مثل مَا حمى عَلَيْهِ رَسُوله، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (150) :

وَيتم الْحَبْس فِي الْمشَاع والمقسوم والمنقولات، وَإِن لم يقبض. وَعند مُحَمَّد بن الْحسن وَحده لَا يتم فِيمَا يجوز فِيهِ الْوَقْف عِنْده، وَهُوَ الْعقار. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"الْوَقْف لَا يلْزم، وَإِن قبض".

دليلنا حَدِيث ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ:"أصَاب عمر أَرضًا بِخَيْبَر، فَأتى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي أصبت أَرضًا بِخَيْبَر لم أصب مَالا قطّ أنفس مِنْهُ، فَكيف تَأمر (ني) بِهِ؟ قَالَ: إِن شِئْت حبست أَصْلهَا وتصدقت بهَا، فَتصدق بهَا عمر - رَضِي الله عَنهُ - أَن لَا يُبَاع أَصْلهَا، وَلَا يُوهب، وَلَا يُورث، فِي الْفُقَرَاء والقربى والرقاب (وَفِي سَبِيل الله، والضيف) وَابْن السَّبِيل، لَا جنَاح على من"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت