وروى عبد الله بن رَجَاء العداني، حَدثنَا أَيُّوب بن مُحَمَّد أَبُو الْجمال ثِقَة عَن عبد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَيْسَ على الْمَرْأَة حرم إِلَّا فِي وَجههَا".
قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله:"هَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوب عَن عبيد الله مُسْندًا مَرْفُوعا، وحاله عِنْد أَئِمَّة أهل النَّقْل بِخِلَاف مَا عدله بِهِ عبد الله بن رَجَاء رَحمَه الله."
قَالَ ابْن معِين:"شيخ يماني ضَعِيف".
وروى مخلد بن مَالك، حَدثنَا يحيى بن سعيد، حَدثنَا عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"إِحْرَام الرجل فِي رَأسه، وإحرام الْمَرْأَة فِي وَجههَا".