فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 2058

عَن ركُوب جُلُود النمور؟ قَالُوا: نعم. قَالَ: فتعلمون أَنه نهى أَن يقرن بَين الْحَج وَالْعمْرَة؟ قَالُوا: أما هَذَا فَلَا، فَقَالَ: أما إِنَّهَا مَعَهُنَّ، وَلَكِنَّكُمْ نسيتم". وَالله أعلم."

مَسْأَلَة(31):

صَوْم السَّبْعَة لَا يجوز إِلَّا بعد رُجُوعه إِلَى أَهله. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"إِن صَامَ بِمَكَّة أَو فِي الطَّرِيق بعد أَيَّام منى جَازَ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ:"تمتّع رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حجَّة الْوَدَاع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج"، وَذكر الحَدِيث، وَقَالَ فِيهِ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"وليهد، فَمن لم يجد هَديا فليصم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج، وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ إِلَى أَهله". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت