فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 3585

وَذكر صَاحب التَّلْخِيص الْغسْل عَن الْحجامَة وَالْخُرُوج من الْحمام وَقَالَ هما اختياران لَا يبلغان مبلغ السّنَن المتأكدة وَأنكر مُعظم الْأَصْحَاب استحبابهما

الثَّانِي البكور إِلَى الْجَامِع

قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من رَاح إِلَى الْجُمُعَة فِي السَّاعَة الأولى فَكَأَنَّمَا قرب بدنه وَمن رَاح فِي الثَّانِيَة فبقرة وَفِي الثَّالِثَة كَبْشَة وَفِي الرَّابِعَة دجَاجَة وَفِي الْخَامِسَة بَيْضَة وَالْمَلَائِكَة على الطّرق يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول فَإِذا أَخذ الْخَطِيب يخْطب طَوَوْا الصُّحُف وَجَاءُوا يَسْتَمِعُون الذّكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت