فهرس الكتاب

الصفحة 1982 من 3585

الْمَانِع الثَّالِث الْقَتْل

قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شئ

وَالْقَتْل قِسْمَانِ مَضْمُون وَغير مَضْمُون

أما الْمَضْمُون فَيُوجب الحرمان سَوَاء ضمن بِالدِّيَةِ أَو الْكَفَّارَة أَو الْقصاص

وَسَوَاء كَانَ عمدا أَو خطأ بِسَبَب كحفر الْبِئْر أَو بِمُبَاشَرَة من مُكَلّف أَو مَجْنُون أَو صبي

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَا يحرم الصَّبِي وَلَا من قتل بِحَفر الْبِئْر

فَأَما الذى لَيْسَ بمضمون كَالْقَتْلِ الْمُسْتَحق حدا لله تَعَالَى

فالإمام إِذا قتل حدا فَفِي حرمانه ثَلَاثَة أَقْوَال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت